Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 163 /2005

Court
تمييز مدني
Number
163/2005
Date
28/07/2005
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

13009 المميزون :- جوستينا / : صوفيا الخوري - / … روبير وروجى ووادي ويولاند / وصوفي وادي وبولانت ارسلانيان وكيلهم / وكيلاهم المحاميان جوزف خوري جلود / حلو وأسعد نجم المميز عليه : الكسي ارسلانيان وكيله الاستاذ جينو كروز / كيروز [هامش] هامش : / … [هامش] قرار ١٦٢ [هامش] ٢٠٠٥ / [؟] [هامش] تاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٥ / ٢٨/[؟] [هامش] أساس ٨٢ / ٩٢[؟] [هامش] ٢٠٠٥ / [؟] [هامش] تصنيف : مجلة / موضوع: تخلية قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب مزرعاني / [؟] [؟] والمستشارين سليم الاسطا و[؟] الخوري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر تبين ان المميزين جوستينا / صوفيا الخوري وروبير وروجى ووادي ويولاند / وصوفي وادي وبولانت ارسلانيان وكيلاهم المحاميان جوزف خوري جلود / حلو واسعد نجم تقدموا في ١/٤/٢٠٠٥ / ١/٤/٢٠٠٠ باستدعاء تمييزي ضد المميز عليه الكسي ارسلانيان طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الغرفة الرابعة الناظرة بقضايا الامور المستعجلة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٤ بالرقم / ٢٦/٤/٢٠٠٠ بالحكم ٢٠٨ والقاضي بقبول الاستئناف / الاستئنافين شكلاً ، / … وفي الاساس قبوله جزئياً وتصديق الحكم المستأنف لجهة الزام المدعى عليه بإخلاء العقارين ٩٤٥ و ٩٤٢ / العقاري [؟] و٤٨٦٤ البترون وتسليمهما / وتسليمها الى المدعية خاليتين / خالياً من اي شاغل مع تعديله لجهة ما قضى به في الفقرة التاسعة / الاخيرة بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية ٢٤ / ٤٢ مليون ل. ل / ل.ل سلفة وتعيين خبير لحساب / وقتية على حساب حقها بالتعويض عن الاشغال والحكم مجدداً برد طلب السلفة الوقتية ؛ ومسنداً / وعرضوا انهم خلال الاحداث غادروا مع المميز عليه لبنان ، ولدى عودة / عودته

Page 2

٢ [هامش] هامش هذا الاخير عرض / تفاجأ ان يرجع الى البيت العائلي … / الكائن في الجميزة / [؟] - بيروت حيث اعتاد / اتخذ الاقامة مع عائلته ، / العائلة، فقام باقناع والدته المميزة الاولى بان تسمح له بالاقامة / الاقامة مؤقتاً ريثما تنتهي اعمال التصليح / الترميم في العاصمة في منزلها الكائن في العقار في مدينة البترون ، / العقاري موضوع الدعوى، واستحصل منهم / منها على وكالات بغية / بحجة ادارة املاك العائلة في بيروت ، فانفرد / فاقدم دون علمهم ببيع / علمها على بيع عدة عقارات دون اجراء اي محاسبة ، / … وبعد المراجعات نظم للوالدة / لوالدته وكالة غير قابلة للعزل بحصته / بحصصه في عقار / عقاري في الاشرفية بما يتوزى حقه على / يوازي حقوقه في الحساب ، وانهم وجهوا / ورغم توجيهها له انذاراً بالاخلاء فتمتع / فامتنع متذرعاً بعقد بيع / بعدم تسجيل العقار ين من والده / العقاري موضوع الدعوى على اسم والدته ، / … ثم ليعود ويزعم بانه اشتراهما لقاء الموالة / بنفاذ الوكالة المذكورة ، وشغلهما ببدل / وتقدم بدعاوى كيدية بمدينة البترون صدر قرار / بدعوى عدلية [؟] [؟] باسقاطها ، / … وان المميزة الاولى تقدمت ببدل / بدعوى مستعجلة هذه لازالة بالقيود / ضده لالزامه باخلاء العقاري ودفع / وبدفع سلفة وتعيين خبير لحساب / وقتية على حساب حقها بالتعويض / في التعويض عن الاشغال فصدر / [؟] حكم بدائي استجاب لمطلبيها ، / لمطالبها، الا ان محكمة الاستئناف قد ردت طلب السلفة الوقتية ، / … وان قرارها يستوجب النقض للاسباب التالية : / … ١- مخالفة المادة ٥٧٩ فقرة ٢ ا. م . م / أ.م.م واساءة تفسيرها وتطبيقها عندما اعتبر القرار المطعون فيه بان مبدأ / حقها ببدل الاشغال لا يبدو ثابتاً يقينياً ، / يقيناً، في حين انه كان قد اكد بان اشغال المميز عليه للعقار ين / للعقاري قد اصبح بعد مطالبته بالافراد / بالاخلاء غير مبرر ويتصف بالتعدي الواضح على الحقوق ما يجعل حقها بالتعويض ثابت سنداً للمادة ١٢٢ موج غير / م.ع وغير قابل لاي نزاع جدي ؛ / … ٢- مخالفة المادة ٥٦٧ ا. م . م / ٥٣٧ أ.م.م عندما لم يعط القرار المطعون فيه اسباباً جدية / واضحة لاعتباره شروط منح السلفة الوقتية غير متوفرة ، / … واكتفى بايراد حيثية واحدة مضمنة / تتضمن تعليلاً متناقضاً يعادي فقدان / وغامضاً ونقصان التعليل فعلى / [؟] حين اكد بان الاشغال يتصف بالتعدي الواضح اعتبر ما جرى اخرى / ثم عاد وقرر بان حقها ببدل الاشغال لا يبدو ثابتاً يقيناً ؛ / يقينياً"؛ ٣- فقدان الاساس القانوني اذ لم يبين القرار التي حدثت / اي من الثوابت في العقد الفوري ، ومأخذ ثانٍ وتوضيحه / العلاقة القانونية [؟] [؟] ان الاشغال لم يبدأ بالغصب فالما افنى / طالما اقر بان الاشغال اصبح من قبيل التعدي بعد المطالبة بالافراد ، / بالاخلاء، ولم يبين ما هي علاقة ائتمار / احتفاظ المميز عليه بالعقارات بمسألة توجب تعويض / وجوب التعويض عن الاشغال ، / … ولم يبين ايضاً كيف نزعت عن زعم تسديد / تقترن [؟] بتسديد المميز

Page 3

٣ [هامش] هامش عليه تعويضات لقاء اخلاء العقار ين / العقاري من المحتلين ، / … في حين ان الافادة المبرزة التي لم يشر اليها تفيد بان السيد انطوان فواجه / [؟] [؟] هو من بادر الى ذلك بطلب من الوالد ، / … فتكون الاسباب الواقعية التي استند اليها غير كافية وغير واقعية / واضحة لاسناد الحل ؛ / الحكم؛ ٤- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه وبما يغير / يناقض المعنى الواضح والصريح لها ، / … اذ اهمل القرار مستنداً / مضمون افادة السيد انطوان فواجه / [؟] [؟] التي تؤكد بان المميز عليه لم يتكبد اية نفقات لاخلاء العقارين / العقاري من المحتلين ، ومؤرخ هذا الزعم يفيد بعدم صحة / ولم يدل بما يثبت تسديد مثل هذه المدفوعات ؛ / التعويضات؛ ٥- مخالفة المادة ٨٢٠ م . ع / ٣٢٠ م.ع عندما أوعى / اجاز القرار امكانية اجراء المقاصة بين تعويض الاشغال والتعويضات المزعومة التي سددها المميز عليه لقاء اخلاء العقارين / العقاري من المحتلين ولقاء اهتمامه / احتفاظه بالعقارات الاخرى ، / … في حين ان هذه التعويضات غير ثابتة ولم يدع المميز عليه بانه سددها من ماله ، / … بل زعم ان الاموال الناتجة عن البيع ذهبت لصيانة منزل البترون والدفونة ، / واملاكه، فلا تكون المقاصة جائزة ؛ / … وطلبوا بالنتيجة نقض القرار المطعون فيه في شقه المتعلق برد طلب السلفة الوقتية والحكم مجدداً بتصديق الحكم الابتدائي وتضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف ؛ / … وتبين ان المميز عليه وكيله المحامي جينو كروز قدم / كيروز تقدم في ١٢/٤/٢٠٠٥ لائحة / [؟]/٤/٢٠٠٠ بلائحة جوابية مع طعن / تمييز طارئ ، محارطاً / عارضاً" بانه نشأ / شاغل في المنزل العائلي موضع التعدي / موضوع الدعوى الذي شيده والده وخصصه لسكن افراد العائلة ، / … وانه بعد وفاة هذا الاخير في العام / / … ٨١ و هجرة / وهجرة والدته صادرت احد المنظمات / احدى التنظيمات العسكرية المنزل ، / … وبعد عودته الى لبنان في العام ٨٣ توصل الى استرداده بعد ان دفع مبالغ مالية لقاء ذلك ، / … واستلم المنزل مجوفاً ومهدماً ، / محروقاً ومنهوباً، فأقدم على ترميمه وتجهيزه وكان يسدد مصاريف / نفقات صيانته والاشتراكات / والاستهلاكات والرسوم ، / … كما تكبد مبالغ لقاء ادارة املاك العائلة ، / … وانه تم الاتفاق مع الجهة المميزة التي كانت على علم بالتبرعات / بالتصرفات التي اجزاها / اجراها ان يتملك المنزل والعقار في البترون مقابل الرسوم والمصاريف التي سددها ولقاء تفرغه / تنازله عن اسهمه في العقارين ٤٨٦١ و ٤٨٦٤ السفينة لمصلحتها ، / و٤٨٦٤ الاشرفية لمصلحتهما، وتنفيذاً لهذا الاتفاق نظم سندي توكيل / نظمت [؟] له وكالة غير قابلين / قابلة للعزل في العام ٩٥ ، / … الا ان والدته عمدت الى بيع هذين / حصته في العقارين ولم تقف / تف بالتزاماتها ، / … فتقدم بدعوى اعاشي / بطلب اضافي

Page 4

٤ [هامش] هامش في دعوى العدوية / العدلية التي كان / كانت قد اقامتها فامكانيتها تسجيل اسمها / والدته بتسجيل اسهمها في العقار ين بمدينة البترون / العقاري موضوع الدعوى على اسمه ، / … وبالمقابل شند من / تقدمت الوالدة بدعوى اخرى / اولى امام قاضي الامارات / الايجارات لالزامه بالاخلاء ، / … ثم تقدمت بدعواها المستعجلة التي صدر فيها القرار المطعون فيه ؛ / … وادلى ببدء / بوجوب رد استدعاء التمييز شكلاً لعدم الصفة ، ذلك ان المميزة الاولى قد توفيت في العقار ين بمدينة البترون ، / تفرغت عن العقاري موضوع الدعوى، اما بالنسبة لباقي المميزين ، فان محكمة الاستئناف لم تفصل في طلب تدخلهما ، / تدخلهم، ما يعني ان لا صفة / خصومة متكونة اصلاً ؛ / … وادلى ايضاً بوجوب ابرام القرار المطعون فيه لتأييده رفض / لناحية رد طلب السلفة الوقتية لوجود نزاع جدي حولها وحول مقدارها … / خاصة وانه ليس / لم يثبت مديناً باي مبلغ ، / … وانه سبق وتملك العقارين في سبيل / مع تملكه العقاري تشكل المطالبة بها خوفاً للساس / [؟] للاساس ما سيجري في قضايا الاساس المستقبل ؛ / يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل؛ وادلى في الطعن / التمييز الطارئ باسباب / بالاسباب التمييزية التالية : / … ١- مخالفة الفقرة الثانية من المادة ٥٧٩ ا. م . م / أ.م.م والخطأ في تطبيقها عندما قضى / اعتبر القرار المطعون بانه استطاله / فيه بان اشغاله يتصف بالتعدي الواضح ، / … في حين ان الدعوى يستغرق / الوضوح يفترض ثبوت التعدي بشكل لا يرقى اليه شك ، / … ولا يمكن اعتباره متعد / متعدياً على المنزل الذي ولد فيه وجدد من / وقد استرده من المحتلين ، / … وان علاقته مع الجهة المميزة هي علاقة عائلية متشعبة بحاجة الى تحقيق / تدقيق واسع ومسهب ، / وعميق، وان هناك نزاع جدي حول ملكية العقارين والمالك / العقاريين والحق المزعوم المتعدى / التعدي عليه ؛ / … ٢- مخالفة المادة ٤٤ ا . م . م / ٤٢ أ.م.م لاغفال القرار المطعون فيه الفصل في … / احد مطالبه الرامي الى / الا وهو رد طلب التدخل ، / … ولم تبت المحكمة بهذا الطلب … / لا سلباً او / ولا ايجاباً ؛ / … ٣- مخالفة المادة ٥٧٩ ا. م . م / ٣٧٢ أ.م.م والحكم باكثر مما طلب خلافاً للفقرة / عندما اعتبر القرار المطعون فيها طالبت بالافراد ويتضمن حكماً بتسليم الشقتين / فيه طالبة الاخلاء تقتصر على التسليم الشاغر من اي شاغل ، فيما تبين / في حين ان الولد وبقيت هذه / الدعوى وجهت ضده وحده دون باقي افراد عائلته ، / … ولم يوضع / يوضح القرار ما هي علاقة تسليم العقار ين / العقاري بنص المادة المذكورة ، / … وان الحكم لا يمكن ان يسري على افراد باقيه / عائلته دون ان يتمكنوا من ابداء دفاعهم وطالما ان / وطلبات الجهة المميزة تطلب اخلاءه ، / تفسيره [؟]، وحالة الاشغال تختلف في / عن حالة الايجار ، / … وقاعدة نسبية الاحكام تجعل سريانها محصورة بالخصم انفسهم ؛ / مطالبتها معدومة لانعدام الخصم؛ ٤- تشويه المستندات عندما اعتبر القرار بان الافادة العقارية تبين ان الملكية جارية على اسم المميزة الاولى ، في حين ان الافادة العقارية المبرزة [توقيع]

Page 5

٥ [هامش] هامش بطلب / مع طلب التدخل تظهر ان / تظهران الملكية انتقلت الى باقي المميزين ، / … وايضاً عندما اعتبر بان مشروع / موضوع الدعوى الصورية / العدلية لا يتناول ملكية العقارين / العقاري وانما ملكية السهام المشيدة عليهما ، / البناء المشيد عليها، في حين انه كان قد تقدم بطلب اضافي في الدعوى المذكورة فرمى / يرمي الى الزام والدته بتسجيل اسمها / اسهمها في العقارين ، / العقاري، كما انه تجاوز هذه الدعوى / الدعاوى وشوه مضمونها وذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه في المستندات وأهمل وقائع مذكورة / [؟] في الحل ؛ / … وطلب بالنتيجة ابرام القرار المطعون فيه لتأييده / لناحية رد طلب السلفة الوقتية ورد استدعاء التمييز شكلاً وقبول الطعن / التمييز الطارئ شكلاً واساساً ونقض القرار المطعون فيه للاسباب المذكورة والحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل للبت بالنزاع . / … بناء عليه في الشكل حيث ان كل من التمييزين الاصلي والطارئ قد ورد ضمن المهلة مستوفياً الشروط ، / … فيقبلا شكلاً في صفة المميزين حيث ان المميز عليه يدفع بعدم صفة الجهة المميزة لتقديم التمييز ، ان / اما بالنسبة للمميزة الاولى بعد ان توفيت في العقار ين / تفرغت عن العقاري موضوع الدعوى لمصلحة باقي المميزين طالبي التدخل ، او بالنسبة لهؤلاء / للاولاد لان محكمة الاستئناف لم تبت بطلب تدخلهم ، فلا تكون الخصومة متكونة اصلاً ، / … وحيث ان المميزة الاولى هي طرف في المحاكمة وفي القرار الذي صدر فيها موضوع الطعن ، فتكون صفتها مستمدة من القرار نفسه وان توفيت في / تفرغت عن الملكية لمصلحة طالبي التدخل ، / … وحيث بالنسبة لباقي المميزين فان طلب التدخل المقدم منهم في المحاكمة الاستئنافية يجعل منهم فريقاً فيها سنداً للمادة ١٢٦ ا. م . م / ٣٦ أ.م.م [توقيع]

Page 6

٦ [هامش] هامش وان لم تبت محكمة الاستئناف بطلب تدخلهم ؛ / … فيرد الدفع بعدم الصفة ؛ / … في الاساس حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميزة الاولى كانت قد تقدمت بدعوى مستعجلة ضد ابنها المميز عليه ترمي الى الزامه باخلاء المنزل الكائن في العقاري المسجل على اسمها والذي يشغله على سبيل التسامح ، والى دفع سلفة وتعيين خبير لحساب / وقتية على حساب حقها بالتعويض عن الاشغال ، وان الحكم الابتدائي استجاب لمطلبيها ، / لمطالبها، الا ان محكمة الاستئناف قد صدقته جزئياً لجهة الاخلاء معتبرة بان اشغال المميز عليه يتصف بالتعدي الواضح على الحقوق وان النزاع المثار حول ملكية العقاري لا يبدو جدياً ، وردت طلب السلفة الوقتية لان حق المميزة بالمطالبة ببدل الاشغال لا يبدو ثابتاً حتى / حق اليقين ؛ / … في التمييز الاصلي على الاسباب كافة : مخالفة المادة ٥٧٩ الفقرة ٢ ا. م . م / أ.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها ، ومخالفة المادة ٥٦٧ ا . م . م ، / ٥٣٧ أ.م.م، وفقدان الاساس القانوني ، وتشويه مضمون المستندات ومخالفة المادة ٣٢٠ م.ع؛ حيث ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة ٥٧٩ الفقرة ٢ ا. م . م / أ.م.م عندما اعتبرت ان حقها ببدل الاشغال لا يبدو ساطعاً ، في حين انها كانت قد اكدت بان الاشغال يتصف بالتعدي الواضح على الحقوق ، / … ما يجعل التعويض ثابتاً وغير قابل لاي نزاع جدي ، وبما / وهذا يشكل تناقضاً يعتبر فقداناً / نقصاناً للتعليل بمفهوم المادة ٥٦٧ ا. م . م / ٥٣٧ أ.م.م، وان الاسباب الواقعية التي استندت اليها لم تكن كافية وواضحة لاسناد كل ما أفقد / افتقد قرارها الاساس

Page 7

٧ [هامش] هامش القانوني ، ذلك انها لم تبيّن موضع التناقض في / مدى التثبت من العلاقة التي ارتكزت اليه لاعتبار الدين متنازعاً فيه ، / [؟] [؟] منه، كما لم تبين كيف ان عدم تأسيس الاشغال على الغصب يمكن / يكون من شأنه ان ينفي وجوده لاحقاً ، / [؟]؛ وانها شوّهت مضمون الافادة المثبتة انه لم يدفع من المميز عليه تعويضات لقاء اخلاء المحتلين ولم تجر / ترتب [؟] بالتالي [؟] عليها من جراء / اضف الى ذلك مخالفة المادة ٣٢٠ م.ع المتعلقة بالمقاصة ، / … ولكن ، / … حيث ان منح السلفة الوقتية يتوقف على ثبوت الحق المطالب به حتى / حق اليقين ، / … وحيث ان محكمة الاستئناف قد تحققت من عدم ثبوت حق المميزة ببدل الاشغال الى درجة اليقين انطلاقاً من العلاقة التي ربطت الطرفين / الفريقين واقدام الجهة المميزة على تكليف المميز عليه بإدارة املاك العائلة ، ومما ثبت / وقد [؟] انه قد يترتب لقاء الامر حقوقاً / لهذا الاخير حقوق مالية في ذمة الجهة المميزة ومنها تلك الناتجة عن اخلاء العقارين / العقاري من المحتلين ، فلاتكون / فلا تكون قد اعتبرت في وفاة / افتقدت قرارها الاساس القانوني لانها شككت في وجود الحق ولا تكون … / قد شوّهت مضمون المستندات انها / انما اعملت حقها في التقدير عملاً بحقها في / فضلاً عن ان السلفة الوقتية تفترض استقرار حق المدعي طالب الاخلاء نهائياً وهذا يتطلب … / [؟] صدور قرار يكرس هذا الحق يسبق / سبق المطالبة بها ، / … فترد كافة الاسباب الواردة تحت هذا العنوان ؛ / [هامش] ٢ في التمييز الطارئ على السببين الاول والرابع : / … مخالفة المادة ٥٧٩ الفقرة ٢ ا. م . م / أ.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها ، وتشويه مضمون المستندات حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة ٥٧٩ الفقرة ٢ ا. م . م / أ.م.م عندما وصفت اشغاله بالتعدي الواضح في حين ان المنزل الكائن في العقارين بمدينة البترون / العقاري موضوع الدعوى قد شيده والده وخصصه لسكن افراد العائلة ، ولقد / وانه استرده من المحتلين لقاء تعويضات

Page 8

٨ [هامش] هامش دفعها جنوده ، / شخصياً، وتم الاتفاق مع الجهة المميزة على تمليكه العقاري مقابل المصاريف التي سددها بالاضافة الى تفرغه عن حصصه في عقارات اخرى لمصلحتها ، وحدوث / وهذا موضوع نزاع قضائي خالف / عالق امام محكمة الاساس ، / … ما يثير / يشكل نزاعاً جدياً حول الملكية والحق المزعوم الاعتداء عليه ؛؛ / … كما يأخذ عليها تشويه مضمون المستندات عندما اهملت الافادة العقارية الحديثة التي تثبت انتقال الملكية الى طالبي التدخل ، وعندما ذكرت وقائع خلافاً لما وردت عليه في الدعوى / الدعاوى المقدمة امام محكمة الاساس معتبرة ان مدخل / موضوع هذه الدعوى / الدعاوى يتناول ملكية البناء المشيد على العقارين / العقاري في حين ان الطلب الاضافي الذي تقدم به يرمي الى تسجيل اسم المميزة في خانة العقارين لدخول / صحائف العقاري لقاء دفع الثمن ؛ / … ولكن حيث ان محكمة الاستئناف قد تحققت من خلو الحق من اية منازعة تسهيداً / [؟] للقول بوجود تعد واقع يتطاول منه / واضح يطال هذا الحق انطلاقاً من القيود العقارية التي تبين بان الملكية مسجلة على اسم المميزة الاولى قبل التفرغ عنها لمصلحة طالبي التدخل وبعد ان اكدت بان لا تاثير لدعوى الصورية المقامة / للدعوى العدلية العالقة طالما انها تتناول ملكية الانشاءات التي لا يمكن فصلها عن ملكية العقار ، وتطرقت / [؟] ايضاً للمنازعة المثارة من المميز حول ملكيته العقار ين / ملكية العقاري موضوع الدعوى لتخلص بالنتيجة انها ليست جدية كونها لم تدعم حتى بقرائن ، / … فتكون قد ارست قرارها على ما يكفي لتجريده ، / لتبريره، ولا تكون قد شوهت المستندات وفقاً لما / انما استعملت فيها / حقها السيادي في التقدير وتكون قد فهمت / [؟] الطلبات [؟] الصحيح ، فيرد السببان الواردان تحت هذا العنوان ؛ / [هامش] ٣ على السبب الثاني : مخالفة المادة ٤٤ ا. م . م / ٤٢ أ.م.م حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف مخالفة المادة ٤٤ ا. م . م / ٤٢ أ.م.م عندما اغفلت الفصل في مطلبه الرامي الى رد طلب التدخل ولم يبت به سلباً او ايجاباً ؛ / … حيث ان طالبي التدخل لم يتقدموا بطلب مستقل انما اكتفوا

Page 9

[هامش] هامش بتأييد مطالب المدعية، فلا تكون حقوق المميز قد تأثرت بذلك فيرد السبب لعدم وجود مصلحة ناشئة به،] [٤] على / نافذة؛ [هامش] ٤ في السبب الثالث: مخالفة المادة ٢٧٢ أ.م.م؛ حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة ٢٧٢ أ.م.م وحكمت بأكثر مما طُلب عندما اعتبرت ان طلب الاخلاء / الافلاء يتضمن حكماً التسليم الشاغر / الشاغل من اي شاغل، في حين ان الدعوى موجهة ضده وحده ولا يمكن ان يسري الحكم على افراد عائلته المقيمين / أولاده الشاغلين معه واللذين / والذين لم يكونوا طرفاً في النزاع؛ وحيث ان الحكم بالاخلاء يسري في المبدأ على جميع الشاغلين الذين لم يبدوا / يكتسبوا لانفسهم حقاً مستقلاً، فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة ٢٧٢ أ.م.م؛] / أ.م.م؛ لذلك تقرر بالاتفاق: ١- قبول التمييزين الاصلي والطارئ / التمييز في الاصل والطاري شكلاً وردهما في الاساس وابرام القرار الاستئنافي. ٢- تضمين الطرفين مناصفة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين قراراً صدر بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٥ الكاتبة حيدر / … [توقيع] المستشار المصري / … [توقيع] المستشار اسطا / … [توقيع] الرئيس حمادي / … [توقيع]