Rulings

Civil Court of Appeal 18/12/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1793 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1793/2003
Date
18/12/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11286 [هامش] هامش [هامش] / [؟] جمعية … / إيمان ونور والمحامي أديب زعفر الأبرش [أصحاب] موتورات الحي حيث تم فونتوار الهرمس [هامش] بجلسة [هامش] ۲ [هامش] قرار ٩٣/۱۷ / [؟] ١٧٩٣/٢ قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت الغرفة الثالثة، المؤلفة من الرئيس مروان كركبي، / [؟] [؟] والمستشارين منى / [؟] صالح ونبيله ناجه، / [؟]، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أن الأستاذين / الأستاذ أديب زخور وسلود الأبوشي، بصفتها / زعفر [؟] الأبرش، بصفته من أعضاء جمعية إياك ونفد (بدارو) استأنفا / إيمان ونور (بداره) استأنف بتاريخ ٩/١٢/٢٠٠٢ / ٢٠٠٢/١٢/٩ القرار الصادر بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٠٢ / ٢٠٠٢/١١/٢٨ عن قاضي العجلة في بيروت والقاضي برد الإستدعاء بالشكل باعتباره مقدماً من غير ذي صفة وبكونه لا يبتني على / [؟] [؟] من المعطيات المعروضة / المطروحة في متن الإستدعاء ما يبرر، وفي / [؟] المرحلة الحاضرة، تَدَخّل هذه المحكمة في سبيل تنظيم الإنتخابات والدعوة إليها، وقد طلب الجهة المستأنفة فسخ القرار المستأنف لجهة الخطأ / لخرقه [؟] في التعليل باعتباره الإستدعاء مقدماً من غير ذي صفة علماً أن الصفة موجودة وكذلك المصلحة الشخصية المشروعة، وفَسْخِه أيضاً للخطأ في تفسير وتطبيق القانون لجهة توافر / [؟] [؟] ما يبرر تَدَخّل

Page 2

… / [هامش] هامش القضاء المستعجل على ضوء / في هذه حالة التعدي الواضح على الحقوق التي تستدعي إتخاذ التدابير المناسبة لتأمين حرية الإنتخاب والتمثل / والتحرك وفي ظل حالة العلم المتوافرة عن أسماء طاهري الإدلاء بإبداء / التعطيل المستمرة على أساس ظاهر الحال، مع إبداء كامل الإستعداد لتعيين موعد للإنتخابات في حال قررت المحكمة تكليفها / تكليفه تحديد هذا الموعد، أو لتترك / ترك أمر تحديده للمحكمة وفقاً للأصول، طالبة، / طالباً بالنتيجة، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتكليف من يلزم تنظيم / لتنظيم الإنتخابات ودعوة المعنيين من الأشخاص والجهات المختصة لإجراء الإنتخابات / انتخابات وفقاً للأصول ولأحكام أنظمتها وضمانة / [؟] [؟] [؟] تكفل للجميع حرية التعبير عن آرائهم بالتصويت والتمثيل، عارضة أن السيد ناجي شلاو / شلالا والسيدة جورجيت عبدو / جوزيت عبود رفضا ترشح / ترشيح الأستاذ أديب زخور / زعفر لمنصب منسق أو لعضوية / عضو في مكتب / فريق التنسيق معتبرين أن من حقه التصويت / الانتخاب فقط دون الترشح متزاماً / خلافاً لأنظمة الجمعيات في لبنان ولمبادئ الجمعية العالمية ٩٦٨ والذي / الكنسية [؟] الأمر الذي أدى إلى توقف / تعرقل الإنتخابات وتعطل الهيئة / وتعطيل الجلسة التي انعقدت بتاريخ ١٥/١١/٢٠٠٢، وأنها استمرا في هذا اللاتعاطي، / ٢٠٠٢/١١/١٥، وأيضاً استمرار [؟] اللاقانونية، الأمر الذي يوجب إزالة التعدي الواضح عن الحقوق والأوضاع المشروعة / المستحدثة وفقاً لما نصت عليه المادة ٥٧٩ … / (ف ٢) أ.م.م، بإلزام / … من حده / خلال إتخاذ التدبير المؤقت المطلوب، بناءً عليه أولاً: في الشكل: حيث أن الإستئناف الحالي / الحاضر ورد خلال / ضمن المهلة القانونية،

Page 3

… / [هامش] هامش وحيث أن المستدعيين بصفتهما كأعضاء / المستأنف بصفته من أعضاء جمعية إياك ونفد (بدارو) هما / إيمان ونور (بداره) هو من ضمن الهيئة / الجهة المستدعية بدايةً، ما يوفر / يعطيه الصفة لتقديم الإستئناف الحالي، / الحاضر، وحيث أن الإستئناف الحالي / الحاضر جاء مستوفياً سائر الشروط الشكلية، … / فيقتضي لذلك، وعطفاً عليه، يتقرر / … قبوله شكلاً، … / [هامش] ١ [؟] ثانياً: في الأساس: حيث يتبيّن أن التدبير المطلوب اتخاذه يستند إلى قيام ناجي شلاو وجورجيت عبدو / شلالا وجوزيت عبود بالتعدي على حقوق الأستاذ أديب زخور / زعفر بالترشح لهيئتي باـ / لانتخابات الجمعية، والتعدي على حقوق الأعضاء في اختيار مرشحيهم، وحيث أنه لم يثبت / لا يتبين من الملف ما يُثبت تعطل / تعطيل الإنتخابات التي كانت مقررة بتاريخ ١٥/١١/٢٠٠٢، ولا سبب تعطيلها، / ٢٠٠٢/١١/١٥ بسبب تصرفاتهما، أو طالما ثبوت / ما يثبت رفض شلاو وعبدو ترشح / شلالا وعبود ترشيح الأستاذ زخور / زعفر وسبب ذلك الرفض، وحيث أن التدبير المطلوب اتخاذه يستوجب التثبت، أولاً، من التعدي المنسوب للشخصين المذكورين أعلاه، وهذا أمر / الأمر يستدعي سماع هذين الأخيرين للتثبت من العمل المنسوب لهما ولتقدير / والتقدير مدى جديته / [؟] أو عدم جديته / [؟] لوصفه بالتعدي بالمعطوف / المنصوص عليه في المادة ٥٧٩ … / (ف ٢) أ.م.م، أَم / أو بالعمل المشروع والمبرر، وذلك تمهيداً للبت بالتدبير المطلوب،

Page 4

… / [هامش] هامش وحيث أن إزالة التعدي المنسوب صدوره للسيد شلاو / شلالا والسيدة عبدو، / عبود، من خلال إتخاذ التدبير المطلوب، يكون ـ / … على ضوء ما تقدّم ـ / … واجباً إقراره بمواجهة هذين الأخيرين؛ الأمر الذي يوجب تقديم الطلب بشأنه بالحركة التزامية وبالمخاصمة الإيجابية لها / بالصورة النزاعية لا بالصورة الرجائية كما ورد الإستدعاء الراهن، وحيث أن الإستدعاء المذكور أعلاه، وبمعزل / فضلاً عن تعليله المؤدية للمقتضى المدعى به، / [؟] الأدلة المثبتة للوقائع المدلى بها، يكون مردوداً لحاله، / [؟]، وحيث يقتضي / ينبغي على ضوء ما تقدّم تصديق القرار المستأنف لناحية النتيجة التي توصّل إليها دون التعليل، ورد الإستئناف الراهن / … أساساً، لذلك تَقَرّر بالإجماع: قبول الإستئناف شكلاً وردّه أساساً وتصديق القرار المستأنف لناحية النتيجة فقط دون التعليل، وإبقاء المصاريف على عاتق المستأنفين. / المستأنف، قراراً صدر في بيروت بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٠٢. / ٢٠٠٣/١٢/١٨. المستشار [توقيع] / … المستشارة منى صالح [توقيع] / … الرئيس [توقيع] راكبي / [؟] [؟]