Court of Cassation, civil chamber 23/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2006
- Date
- 23/02/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] قرار رقم [هامش] ١٨/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ [هامش] ٢٣/٢/٢٠٠٦ / … إيجارات … / 1 11671 - المميزين : / … نجيب يحيى كعفوشي / يحي كفوفي علي كعفوشي / كفوفي - المميز ضدهم : / ١- أديب حسين مرتضى ورفاقه بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين... والمستشارين سامي عبد الله... ونايقة نائفة... / عبدالله والياس نايفة بحضور الكاتب طارق عبد الله....... / عبدالله وافهم القرار المدون على [؟] التالي: قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الأولى الناظرة في قضايا الإيجارات والمؤلفة من القضاة: لبيب زوين رئيساً وسامي عبد الله والياس نايفة مستشارين. لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الإطلاع على الأوراق كافة، وعلى التقرير التمييزي المنظم من المستشار عبد الله . تبين / ثبت لها أن نجيب يحيى كعفوشي / يحي كفوفي وعلي كعفوشي / كفوفي بواسطة وكيلتهما المحامية باسمة تربارة / زيبارة تقدما بتاريخ ١٠ حزيران ٢٠٠٣ بإستدعاء تمييزي بوجه كل من: أديب حسين مرتضى - زين عبد الله مرتضى - بشار محمد حسن مرتضى - توفيق زين مرتضى - سمير زين مرتضى - محمد أيمن مرتضى - وعماد محمود مرتضى، طعناً بالقرار الصادر بتاريخ ٧-٥-٢٠٠٣ عن محكمة استئناف البقاع - الغرفة الرابعة، والقاضي بالأكثرية: أولاً: بالعودة عن قرار دعوة السيدة نجوى كعفوشي، / كفوفي. ثانياً: برد الإستئناف المقدم من كل من آسيا وناديا ونوال كعفوشي / كفوفي ولواحظ الزين شكلاً لانعدام المصلحة، ثالثاً: بقبول الإستئناف الأصلي المقدم من كل من نجيب وعلي كعفوشي، / كفوفي. رابعاً: بقبول الإستئناف الطارئ المقدم من المستأنف عليهم شكلاً، خامساً: برد الإستئناف الأصلي في الأساس، سادساً: بقبول الإستئناف الطارئ في الأساس وبتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنفين نجيب وعلي كعفوشي / كفوفي بدفع البدلات المترتبة على المأجور الكائن في
Page 2
[هامش] هامش [هامش] وبشار وقضى وتوفيق [هامش] مرتضى وعماد مرتضى / … العقار ٢١١٦ بعلبك اعتباراً من تاريخ ١-١-١٩٩٩ وفقاً للبدل العادل والمحدد بـ /٩٧٦١,٩/ ل.ل. / بـ٩٧٦١٥/١٠٥ د.أ. وحتى تاريخ الدفع الفعلي مع فوائده القانونية، سابعاً: بمصادرة التأمين الإستئنافي الأصلي، ثامناً: بتضمين المستأنفين أصلياً الرسوم والمصاريف. وبعد أن أشار المميزان إلى وجوب قبول التمييز شكلاً، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، عرضا بعض الوقائع من وجهة نظرهما؛ وأدليا بسبب قانوني لنقض القرار المميز ذي نقطتين، إنتهيا إلى طلب قبول التمييز شكلاً، واتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار المميز، ومن ثم نقض القرار لمخالفته المادة ١٨ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، وتصديق قرار القاضي المنفرد المدني في البقاع تاريخ ١٨-٤-٢٠٠٢، ولإعادة / وإعادة مبلغ التأمين، وتضمين المميز بوجههم الرسوم والنفقات. وقد أرفق المميزان بالإستدعاء وكالة للمحامية موقعته وصورة رسمية طبق الأصل عن القرار المميز، وإيصالين ماليين بدفع الرسم والتأمين. وتبين أن المميز عليهم أديب حسين مرتضى وزين عبد الله / عبدالله مرتضى، وسمير زين مرتضى ومحمد أيمن مرتضى بواسطة وكيلهم المحامي حمد بسام / محمد باسم مرتضى قدموا بتاريخ ٢٦-٦ - / ٢٦-٦- ٢٠٠٣ لائحة / بلائحة جوابية انتهوا فيها إلى طلب رد التمييز شكلاً وإلا أساساً ورد طلب وقف التنفيذ لعدم قانونيته وعدم وجود ما يبرره على الإطلاق وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف وبدل العطل والضرر لسوء النية والإلتئات. / والاتعاب. وتبين أن المحكمة قررت بتاريخ ١٠-٧-٢٠٠٣ رد طلب وقف التنفيذ وإبلاغ الفريقين. فبناءً عليه: أولاً: في الشكل: … / [هامش] (x) وبشار مرتضى وتوفيق مرتضى وعماد مرتضى [هامش] [؟]
Page 3
[هامش] هامش / … [ في قابلية القرار المطعون فيه للطعن به تمييزاً ] / … حيث إن موضوع الدعوى الحاضرة هو تحديد البدل العادل للمأجور الكائن في العقار رقم ٢١١٦ بعلبك، فيكون الشرط المزدوج المنصوص عنه في المادة ٣١ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدل والممدد غير متوافر في الدعوى الحالية، إذ لا تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي بشأن الإسقاط من حق التمديد القانوني، الذي لم يطرح أصلاً، - بل ان الخلاف بين هذين الحكمين اقتصر على تحديد مقدار البدل العادل المتوجب بذمة المميزين، الأمر الذي يستوجب رد التمييز شكلاً، … / - دون حاجة أو إمكانية / أولوية قانونية لبحث أي مطلب أو سبب آخر، بما في ذلك طلب بدل العطل والضرر لعدم توافر حايستوجبه. / ما يستوجبه ] لذلك فإن المحكمة تقرر بالإتفاق رد التمييز شكلاً وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي إيراداً للخزينة العامة، وتضمين المميزين الرسوم والمصاريف القانونية التمييزية، ورد سائر ما … / جاء أو أدلي به. قراراً صدر في ٢٣-٢-٢٠٠٦ موقعاً من الهيئة ثم وقعه الكاتب. الكاتب المستشار نائفة / نايفة المستشار عبد الله / عبدالله الرئيس زوين … / [؟] [؟] [؟] [؟]