Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 181 /2005

Court
تمييز مدني
Number
181/2005
Date
18/10/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، الاسطا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

احوال شخصية [؟] 11854 المميزة: الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المميز ضده: رضا شرف الدين وكيله الاستاذ رودريك مطر الشخص الثالث: النيابة العامة التمييزية بتاريخ 18/10/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس وهيب فهد / مهيب [؟] والمستشارين الياس الخوري سليم الوسطا / الأسطا بحضور الكاتب ماجدة حمود وافتهم / وأفهم القرار المدون المحكي عملنا: / أدناه علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة - المؤلفة من الرئيس وهيب فهد / مهيب معاصري والمستشارين الياس الخوري وسليم الوسطا / الأسطا بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين ان المميزة الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بتاريخ 25/4/2005 باستدعاء تمييزي بوجه المميز ضده رضا شرف الدين طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية في الجنوب الناظرة بدعاوى الأحوال الشخصية بتاريخ 20/1/2005 بالرقم 204/2005 / ٤٠/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وكذلك طلب التدخل وفي الأساس تصديق الحكم المستأنف لجهة [هامش] هامش [هامش] قرار 181/2005 [هامش] تاريخ 18/10/2005 [هامش] اساس 11450/2005 / ١١٤٥/[؟] [هامش] تصنيف: تغيير / تمييز [هامش] احوال شخصية

Page 2

قبول الاعتراض شكلا وفسخه لجهة البند ثانياً ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا وتقرير تصحيح قيد المستأنف بجعل اسمه "هاشم" بدلا من "رضا" وتولّد ابيدجان بدلا من الزرارية وتدوين هذا التصحيح على قيد الزرارية سجل 160 / / /٢٦/ ... وطلبت المميزة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول التمييز شكلا وفي الأساس نقض القرار المميز والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم قانونيتها ... وأدلت بوجوب نقض القرار المطعون فيه للسبب التالي - مخالفة القانون ذلك ان الدعوى ترتكز الى احكام المادة 51 / ٢١ من المرسوم 8837 والتي / ج التي تنص على انه لا يجوز تصحيح قيود [؟] السجلات / شيء مدرج في سجلات الا بموجب حكم يصدر عن المحكمة وان إسم المميز عليه كما شروط تدفعه / [؟] من المندرجات / المستندات الأساسية في وثيقة الولادة ولا يقبلان / [؟] التغيير بل التصحيح وان ما يطلبه المميز عليه هو تبديل للقيد وليس تصحيحاً إذ هو يطلب تغيير اسمه من "رضا" الى "هاشم" كما ان مكان الولادة الوارد في شهادة اخراج القيد الصادرة في ابيدجان غير واضحة ولا تدل على أنها تعود فعلا [هامش] هامش

Page 3

للمميز ضده فلا يجوز التلاعب في قيود سجلات النفوس اللبنانية المدونة وفق الأصول وبشكل صحيح تحت ستار التصحيح مما يستوجب نقض القرار المميز الذي قضى بخلاف ذلك وتبين ان المميز ضده رضا شرف الدين وكيله الاستاذ رودريك مطر تقدم بتاريخ 28/9/2005 / ٢٨ [؟] بلائحة جوابية طلب فيها رد طلب النقض شكلا وأساساً لعدم قانونيته مدليا بأنه ولد في ساحل العاج وقد جرى قيده فيها وفقا للأصول باسم هاشم شرف الدين وان المستندات كافة [؟] بحقيقة الأمر [؟] تؤكد ان هاشم شرف الدين المسجل في ساحل العاج هو نفسه المسجل في لبنان باسم رضا شرف الدين وان ما يطلبه المميز عليه هو مجرد تصحيح لخطأ لاحق / خطأ لا [؟] ليصبح الوضع قطعا بقيد النفوس الحقيقة ، / متطابقاً مع القيود الحقيقية، بناءً عليه اولا : في / لجهة الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفيا سائر شروطه فيقبل شكلا ثانيا : في / لجهة الأساس ، / … [هامش] هامش

Page 4

عن / ٤ على السبب الوحيد المدلى به مخالفة القانون المادة 51 / ٢١ من المرسوم رقم 8837/32 ، / ٨٨٣٧ ج، حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميز عليه كان قد تقدم باستدعاء أمام القاضي المنفرد في الجنوب طلب فيه تصحيح اسمه من رضا الى هاشم ومكان الولادة من الزرارية الى ابيدجان وتدوين ذلك على سجله رقم 160 / ٢٦ الزرارية ليصبح القيد مطابقاً للقيود الحقيقية الكائنة في ساحل العاج حيث ولد هناك وليس كما هو مدون في السجلات اللبنانية فقرر القاضي المنفرد اجراء التصحيح ، وبنتيجة / ونتيجة اعتراض الدولة اللبنانية رجع القاضي المنفرد عن قراره ورد الدعوى لعدم حضور مأمور / [؟] النفوس سابقاً دون / [؟] ان يثبت بطلب تصحيح القيد الا ان محكمة الاستئناف فسخت الحكم الابتدائي لهذه الجهة وقررت تصحيح قيد المستأنف بجعل اسمه هاشم بدلا من رضا وتولد ابيدجان بدلا من الزرارية ... وحيث ان المميزة تأخذ على القرار المذكور انه خالف المادة 51 / ٢١ من المرسوم رقم 8837/32 / ٨٨٣٧ ج لأن الدعوى ترمي الى تبديل القيد وليس تصحيحه [هامش] هامش

Page 5

وانه لا يجوز التلاعب في قيود سجلات النفوس وان شهادة اخراج القيد الصادرة في ابيدجان غير واضحة ولا تدل على انها تعود فعلا للمميز ضده ، ولكن / ومكان حيث انه / إن ما يعول عليه في القيود صحيحة / هي تلك المدونة في البلد حيث مكان الولادة اذ تكون مطابقة مع واقع الحال وحيث ان محكمة الاستئناف تثبتت وفقا للتحقيقات والمستندات المبرزة امامها / لقناعتها بمستندات الدعوى [؟] ان المميز عليه ولد في ابيدجان حيث سجل باسم "هاشم" وذلك بتاريخ 11/5/1968 / [؟] إلا أنه جرى قيده في لبنان … / خطأ باسم رضا في السجل رقم 160 / ٢٦ الزرارية خلافاً لواقع حال المميز عليه فلا تكون إذا / إذ هي قضت بتصحيح القيد ليصبح منطبقا / متطابقاً مع الواقع قد خالفت مضمون المادة 51 / ٢١ من المرسوم المذكور ، أسوة بما / أعلاه إذا طبقته بصورة صحيحة ، / … فيرد السبب المدلى به لهذه الجهة ، / [؟] لذلك تقرر المحكمة بالإتفاق : / … [هامش] هامش

Page 6

أولاً قبول التمييز شكلا ثانياً: وفي الأساس رده وإبرام القرار المطعون فيه وتضمين المميزة الرسوم قراراً صدر بتاريخ 18/10/2005 [؟] المستشار الوسطا / … المستشار الخوري الرئيس فهد / [؟] [هامش] هامش [هامش] الكاتب [هامش] ماجدة حمود