Court of Cassation, civil chamber 27/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 196 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 196/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
محكمة / عجلة 11852 - 1 - / -١- المميز: سينان الخولي / / الخوري بصفته صاحب مكتب صاف / مان للسياحة والسفر وكيله الأستاذ وليد الترك / التركي المميز ضدها: - شركة الإمارات للطيران وكيلها / وكيلاها الأستاذان عصام نعمان وإيلي / وإياد حسن - بنك الموارد وكيله الأستاذ مازن تاج الدين قرار باسم الشعب اللبناني، إن محكمة التمييز المدنية - الغرفة الأولى بستة / [؟] - المؤلفة من القضاة السادة: فريال معلوف / [؟]: [؟] مطر رئيساً وجان عيد وسليم الأسطا / و[؟] [؟] مستشارين، بعد الإطلاع على الأوراق وعلى تقرير المستشار المقرر ولدى / وبعد التدقيق والمذاكرة، تبين ان طالب النقض سينان الخولي بوصفه / الخوري بصفته صاحب مكتب صاف / مان للسياحة والسفر ويدير / وكيله المحامي وليد الترك / التركي قدم بتاريخ 5/10/2000 / تاريخ ٥/٨/٢٠٠٥ استدعاء نقض بوجه المطلوب النقض بوجههما: 1) شركة الإمارات للطيران ووكيلاها / وكيلاها الأستاذان عصام نعمان وإيلي / وإياد حسن 2) بنك الموارد وكيله الأستاذ مازن تاج الدين طعناً بالحكم المؤقت المطلوب نقضه الصادر عن محكمة استئناف بيروت الغرفة القضايا / الناظرة بالقضايا المستعجلة بتاريخ 26/7/2000 برقم 917/2000 / تاريخ ٢٦/٧/٢٠٠٥ رقم ٩١٧/٢٠٠٥ والمتضمن: رد طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف. وقد طلب طالب النقض: - 1 - / ١- قبول استدعاء النقض شكلاً لاستيفائه الشروط الشكلية؛ - 2 - قبل / ٢- قبول استدعاء النقض أساساً وفسخ الحكم المؤقت المطلوب نقضه لمن الفئة تهليث وتفسير الـ / لمخالفته وتفسيره المادة 577 أ. م. م. / م.م. ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بوقف تنفيذ صرف الكفالتين لحين / حتى البت بالدعوى. - 3 - / ٣- تضمين المطلوب النقض بوجههما / بوجههم الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر. / وإعادة التأمين. وكان طالب النقض قد عرض: أنه تقدم بدعواه الابتدائية [هامش] … / هامش [هامش] قرار 196/2000 / ١٩٦/٢٠٠٥ [هامش] تاريخه 24/10/2000 / تاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٥ [هامش] اساس 226/2000 / ١٢٢٦/٢٠٠٥ [هامش] تصنيف: عجلة [هامش] (وقف تنفيذ)
Page 2
- 2 - / -٢- بهدف وقف صرف الكفالتين رقم 129/98 و212/98 ع. ب / ١٢٢/٩٨ و٢١٤/٢٠٠٤ مع حفظ الحق بإسترداد قيمتها / بأي ادعاء [؟] امام محكمة الأساس. إنه تعامل مع شركة الامارات للطيران على ان يكون وكيلاً … / لها في تأمين الخدمات وكانت الشركة قد طلبت اثناء التعامل ضمانة لحسن / أن يتم تأمين عمل طالب النقض الذي فتح لا كفالتين والصادرتين / قدم الكفالتين الصادرتين عن بنك الموارد وقد تضمنتا نصوصاً اشتملت صرفها / على استحقاقهما في حال تعهد / تقصير طالب النقض بالتسديد. واثناء المحاكمة الابتدائية اثبت كتاب / طالب النقض عدم وجود اي تقصير او جانب / من جانبه في التسديد الا العكس وهو ان / وجود له بذمة / لدى الشركة مبالغ لم يتم تحصيلها وقد تقدم كل من المذكورين بدعوى بوجه الآخر لتحصيل ما يعتبره حقاً له. وطلب طالب النقض وقف صرف الكفالتين لحين فصل النزاع بإثبات الدين من قبل محكمة الأساس ورغم ذلك صدر الحكم الابتدائي معتبراً ان الكفالتين هما في حكم الكفالة تناول / نظر الكفيل [؟] طلب وحل / وهي مستقلة عن الموجب الاصلي ولا تشكل موجبة تبعية / موجباً تبعياً له. وفي المرحلة الاستئنافية اوضح طالب النقض التشريع الموجب / التسديد [؟] بالدفاتر وطلب اتخاذ القرار في غرفة / [؟] المذاكرة بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي لمنع صرف / بصرف الكفالتين حسابات / حتى البت بالدعوى استئناف / استئنافاً الا انه صدر الحكم المؤقت الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ. وخلص طالب النقض: أ- في / إلى المطالبة بفسخ الحكم المؤقت الاستئنافي القاضي برد طلب وقف التنفيذ لمخالفته تطبيق الـ / المادة 577 أ.م.م. / م.م. ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بوقف تنفيذ صرف الكفالتين لحين البت بالدعوى. ذلك ان رد طلب وقف التنفيذ سيؤدي الى صرف الكفالتين وستحسم / وستصبح الدعوى دون جدوى وانه / وأن الحكم المطلوب نقضه لم يتنبه لتقديم الدفاتر / [؟] الوقائع في الحكم الابتدائي كما لم يراع الـ / المادة 577 م.م. ولم يعلل اسباب رفضه. وتبين أن المميز ضدها مؤسسة / شركة طيران الإمارات ووكيلاها / وكيلاها المحاميان عصام نعمان وايلي / وإياد حسن قد / … قدمت بتاريخ 16/10/2000 / ١٦/٨/٢٠٠٥ لائحة جوابية طلبت تقصير المهل الى ادنى حد ومبدية: إن / وأدلت: بأن التمييز باطل بجميع / لجهة [هامش] … / هامش
Page 3
- 3 - / -٣- اسبابه ومردود / ورده شكلاً وفي مطلق الاحوال اساساً ولا يأت بأي / ومن منطلق [؟] الأسباب وعن إثبات باب جديد وقد استند الى تشويه الوقائع ولا سيما لحق بانشاء كتب وتفقد الواقع / وأسباب [؟] [؟] وتقدم [؟] وتم ردها جملة وتفصيلاً. / [؟]. وخلصت المميز عليها الى طلب: أولاً - تقصير المهل الى ادنى حد. ثانياً - وبعد اجراء المقتضى القانوني اعطاء / إصدار القرار: 1) برد التمييز شكلاً في حال عدم استيفائه الشروط الشكلية او القضائية وفقاً لنص / القانونية ولمخالفته لأحكام المادة 516 أ.م.م. / ٦١٥ م.م. 2) بتصديق القرار الاستئنافي تاريخ 26/7/2000 برقم / ٢٦/٧/٢٠٠٥ برمته ورد التمييز المقدم من المميز بهدفين اساساً ولفقدان / لعدم صحة أسبابه ولفقدانه الاساس القانوني الصريح / الصحيح كون ان الكفالتين رقم 128/98 و212/98 / و٢١٤/٢٠٠٤ نافذتين وتستحق السداد / ومستحقتي الأداء والدفع ولا يسع المميز التقدم بأي اعتراض لوقف صرفها. / مفعولهما 3) ان يكون / تبليغ قرار المحكمة معجل / يجعل التنفيذ نافذ / نافذاً على اصله. 4) تضمين المميز الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين والزامه بالعطل والضرر والاتعاب للتصدي / والغرامة الناجمة عن التعسف بسوق التمييز / وسوء النية سنداً للمواد 11 و550 أ.م.م. / ١٠ و١١ و٥٥١ م.م. وتبين ان المميز عليه / ضده بنك الموارد وكيله الاستاذ مازن تاج الدين قد ابلغ بتاريخ 18/10/2000 و12/9/2000. / تاريخ ٨/٨/٢٠٠٥ و١٢/٩/٢٠٠٥. بناءً عليه: حيث / بما ان المميز يدلي بسبب تمييزي / وحيد مبني على مخالفة المادة 577/ أ.م.م / ٥٧٧ م.م. مضيفاً ان رد طلب وقف التنفيذ سيؤدي الى صرف قيمة الكفالتين فتصبح الدعوى دون جدوى، وان عدم وقف التنفيذ يؤدي لخراب تتابع تجارة الضرر المحقق / سيؤدي إلى نتائج تتجاوز الحدود المقبولة بالنظر الى ظروف القضية سنداً لـ / للمادة 577 أ.م.م. / م.م. [هامش] … / هامش [هامش] ١
Page 4
- 4 - وحيث / -٤- وبما ان محكمة الاستئناف التي ردت طلب وقف التنفيذ تكون في هذه المرحلة من المحاكمة قد تبنت ما ورد من اسباب وعملل / وتعليل في الحكم الابتدائي مستعملة حق التقدير العائد لها في هذه المرحلة من المحاكمة. وحق تقديرها هذا وثبت / يرتبط في المبدأ بعناصر الدعوى الواقعية حيث لا رقابة للمحكمة العليا عليه يقبل / لغياب الادلاء بوقف تنفيذ حكمي جائز تجاوزه. وحيث / حكم [؟] [؟] وبما ان التمييز يغدو مردوداً وصوري الاجل غير واضح ] لهذه الاسباب: / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تقرر المحكمة بالإتفاق: 1) قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وإبرام القرار المطعون فيه. 2) مصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة وتغريم المحكمة / وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف كافة وحفظ / ورد كل ما زاد او خالف قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه 24/10/2000 المستشار الارزري / في ٢٧/١٠/٢٠٠٥ الرئيس [توقيع] المستشار عيد … / المستشار [؟] الكاتب [؟] جان عيد الرئيس فريال / … [توقيع] [توقيع] [هامش] … / هامش