Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 200 /2005

Court
تمييز مدني
Number
200/2005
Date
10/11/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، الاسطا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

تنفيذ 12955 المميز: طوني حنا جعجع وكيله المحامي جوزف الغاوي المميز ضده: بطرس وديع كيروز وكيله الأستاذ جوزف البشعلاني [هامش] هامش [هامش] قرار 2005/200 / [؟] [هامش] تاريخ 10/11/2005 [هامش] لبس / اساس 1241/2005 [هامش] تصنيف: تنفيذ / [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري / وهيب [؟] والمستشارين الياس الخوري وسليم الاسطا / البوسطا بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان المميز طوني حنا جعجع وكيله الاستاذ جوزف الغاوي تقدم بتاريخ 20/8/2005 / ٣٠/٨/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميز عليه بطرس وديع كيروز طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في جبل لبنان بتاريخ 25/8/2005 بالرقم 785/2005 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار المستأنف (المنتهي الى التريث / الترتيب مؤقتاً بالتنفيذ ومنح الجهة المنفذ عليها مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها القرار لانفاذ الحكم موضوع المعاملة

Page 2

2 … / [هامش] هامش التنفيذية الراهنة...) ...) وتضمين المستأنف النفقات ومصادرة التأمين الاستئنافي. وطلبت الجهة المميزة قبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه سنداً للمادة 708 فقرة 1 و3 / أولى أ.م.م. واعطاءها مهلة شهر لكي تتمكن من تنفيذ الحكم المنفذ بها / … بصورة هادئة / [؟] لا تعرضها لأية أضرار وتضمين المميز عليه الرسوم، وعرضت أنه بتاريخ 29/7/2005 تقدمت من رئيس دائرة تنفيذ كسروان بطلب يرمي الى الترتيب بتنفيذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والرامي الى اخلاء المأجور التي تشغله كي تتمكن الجهة المنفذ عليها من افراغ محتوياته وذلك خلال مهلة بشهر، / شهر. الا أن رئيس دائرة التنفيذ منح الجهة المميزة خمسة عشر يوماً فقط للتنفيذ وتم تصديق القرار من قبل محكمة الاستئناف [؟] قرارها المطعون فيه للسبب التالي: مخالفة المادة 537 / ٥٤٧ أ.م.م. لان محكمة الاستئناف لم تذكر أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ودون أن تذكر خلاصة ما قدموه من طلبات وأسباب وهذه البيانات الزامية / [؟] تحت طائلة بطلان الحكم ومنصوص عليها في الفقرتين 6 و9 من المادة 537 / ٥٤٧ أ.م.م.

Page 3

3 … / [هامش] هامش وتبين ان المميز عليه وديع بطرس كيروز وكيله الاستاذ جوزف البشعلاني تقدم بتاريخ 21/9/2005 / ١٤/٩/٢٠٠٥ بطلب اعادة ملف الى مرجعه وأدلى بأن المميز كان قد تعهد بتاريخ 29/7/2005 باخلاء المأجور وتسليم مفاتيح المؤسسة فور انتهاء مهلة الشهر التي طلبها وقد انتهت المهلة المطلوبة وإن وجود معاملة التنفيذ في المحكمة قد أوقف عملياً التنفيذ في قرار الضم، / [؟]، ثم تقدم المميز عليه بلائحة جوابية بتاريخ 18/10/2005 / ١٠/١٠/٢٠٠٥ كرر فيها طلبه الوارد أعلاه مدلياً بأن المميز حصر طلبه بإعطائه مهلة شهر لكي يتمكن من تنفيذ الحكم بصورة هادئة / [؟] وقد انقضت المهلة المطلوبة وأضحى التمييز بدون موضوع، بناءً عليه أولاً في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه فيقبل شكلاً ثانياً: في الأساس … / [هامش] ١ عن السبب التمييزي الوحيد المدلى به مخالفة الفقرتين 6 و9 من المادة 537 / ٥٤٧ أ.م.م.

Page 4

4 … / [هامش] هامش حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميز كان قد طلب اعطاءه مهلة شهر لتنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في كسروان والقاضي بالزامه باخلاء المؤسسة التي يشغلها في العقار /200/ / ٢٠٤٠/ ساحل علما فأصدر رئيس دائرة التنفيذ قراراً قضى بالترتيب مؤقتاً في التنفيذ واعطاء المنفذ عليه مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار الصادر في 1/8/2005، وان محكمة الاستئناف صدقت القرار المذكور بتاريخ 25/8/2005 معتبرة أنه على ضوء معطيات الملف ونظراً للفترة الزمنية التي انقضت من تاريخ تقديم طلب الترتيب بالتنفيذ في 29/7/2005 فإن القرار الابتدائي يقع في موقعه القانوني الصحيح مما يستوجب رد الاستئناف، وحيث إن المميز عليه يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته للفقرتين 6 و9 من المادة 537 / ٥٤٧ أ.م.م. لعدم ذكر اسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وعدم ذكر خلاصة ما قدموه من أسباب ومطالب، ولكن حيث ان الاستئناف تناول قراراً أصدر على عريضة دون مواجهة الخصم وقد قدّمه المستدعي الذي رد طلبه بداية، فلم يكن يتعيّن على محكمة الاستئناف ذكر أسماء الخصوم ولا صفاتهم / والقابهم وصفاتهم ولا [؟]

Page 5

5 … / [هامش] هامش خلاصة ما قدّموه من أسباب ومطالب فيرد السبب المدلى به لهذه الجهة ويبرم القرار الاستئنافي لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق أولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: وفي الأساس ردّه وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتدريك المميز الرسوم كافة قراراً صدر بتاريخ 10/11/2005 الرئيس معماري / … المستشار الخوري / البسطا المستشار الاسطا / الخوري الرئيس [؟] [هامش] الكاتب … / [هامش] ماجد محمود [هامش] هامش / …