Court of Cassation, civil chamber 23/04/2007
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2007
- Date
- 23/04/2007
- President
- انطوان خير
- Members
- عفيف شمس الدين، مهيب معماري، رالف الرياشي، سمير عاليه، راشد طقوش
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] [؟] / تفتيش مع [هامش] 11351 الجمهوريـة اللبنانيـة محكمـة التمييـز الهيئـة العامـة رقم القرار : ٢٣/[؟] / [؟] رقم الاساس : ٤/[؟] / [؟] تاريخ القرار : ٢٣/٤/[؟] / [؟] المستدعي : حسين نعمه المستدعى ضدها : نبيهة ابو عز الدين باسم الشعب اللبناني ان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الاول انطوان خير والرؤساء التمييزيين عفيف شمس الدين ، مهيب معماري ،رالف الرياشي ، نعمه لحود ،سمير عاليه وراشد طقوش . بعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس راشد طقوش ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين ان السيد حسين نعمه قدم بتاريخ ٢٠٠٧/١/١٨ الى الهيئة العامة استدعاء بواسطة وكيله المحامي مصطفى قبلان بوجه المستدعى ضدها نبيهة ابو عز الدين بطلب تعيين مرجع وادلى بما يلي :
Page 2
انه زوج المستدعى ضدها منذ عام ١٩٩٣ وقد جرى عقد زواجهما امام المحكمة الشرعية الجعفرية ورزقا بثلاثة اولاد هم : محمد مالك مواليد ١٩٩٤ وآية مواليد ١٩٩٥ وسيرين مواليد ٢٠٠١ ، وقد نشبت خلافات بين الزوجين واقيمت دعاوى بينهما وبتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٨ تقدم بدعوى استلام اطفال امام المحكمة الشرعية الجعفرية في بيروت واصدرت المحكمة الشرعية بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١٢ حكما قضى بتسليم الولدين محمد مالك وآية له وابقاء الابنة سيرين مع والدتها كونها لم تبلغ السابعة من عمرها . وبتاريخ ٢٠٠٦/١٠/١٣ تقدمت المستدعى ضدها امام قاضي الاحداث بطلب تسليمها ولديها مالك وآية من نهار الاثنين حتى نهار الجمعة على ان يقضوا عطلة الاسبوع مع والدهما وبتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٣٠ صدر قرار عن قاضي الاحداث قضى بان يقوم الوالد باحضار القاصر مالك الى مجمع الجامعة الاميركية وتسليمه الى والدته . وبتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٧ اصدر قاضي الاحداث حكماً قضى بتسليم القاصرة آية الى والدتها المستدعى ضدها فوراً على ان تبقى معها طيلة ايام الاسبوع ويتسلمها والدها يوم السبت الساعة التاسعة صباحا ويعيدها يوم الاحد الساعة الرابعة عصراً وقرر ايضا تمكين المستدعى ضدها من مشاهدة ابنها مالك كل نهار احد من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر . وقد ادلى امام قاضي الاحداث بعدم اختصاصه للنظر بطلب المشاهدة والحضانة التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الشرعي وفقا لاحكام قانون تنظيم القضاء الشرعي . وعلى ضوء قرار المحكمة الشرعية وقرار قاضي الاحداث اصبحنا امام قرارين قطعيين صادرين عن محكمتين مختلفتين كل منهما اعتبر نفسه مختصاً . ووفقا للمادة ٩٥ من قانون اصول المحاكمات المدنية فان الهيئة العامة لمحكمة التمييز هي المرجع المختص للبت بطلب تعيين المرجع وطلب بالنتيجة : ١ – قبول طلب تعيين المرجع شكلا . ٢ – ابطال القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي الناظر بقضايا الاحداث بتاريخ ٢٧/٢٠٠٦/١٢ واعلان عدم صلاحيته للنظر في قضية تسليم اولاد قاصرين الى اوليائهم. ٣ – اعتبار المحكمة الشرعية الجعفرية مختصة دون سواها للنظر بدعوى الحضانة وضم الاولاد وتسليمهم الى اوليائهم . 2
Page 3
٤ – اعتبار القاضي الجزائي الناظر بقضايا الاحداث غير صالح للنظر بمسألة الحضانة وتسليم الاولاد ورؤيتهم . ٥ – تدريك المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر واعادة التأمين . وتبين ان المستدعي قدم بتاريخ ٢٠٠٧/١/٢٤ طلب وقف تنفيذ وطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الاحداث . بناء عليه اولا : في الشكل : حيث ان الاستدعاء الحالي مقدم الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وهو موقع من محام في الاستئناف مرفق به المستندات المقررة في القانون . وحيث ان كلا من القرارين الصادرين عن المحكمة الشرعية الجعفرية وقاضي الاحداث اصبح قطعياً . وحيث يكون الاستدعاء الراهن مستوفياً كافة شروطه الشكلية مما يقتضي قبوله . [هامش] ١ ثانيا : في الاساس . حيث وفقا للفقرة ٣ من المادة ٩٥ اصول محاكمات مدنية تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الاختصاص ... – ب– بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية او مذهبية . 3
Page 4
وحيث يستفاد من هذا النص ان من شروط تعيين المرجع حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الاختصاص ؛ وحيث ان المستدعي يدلي بان القضاء الشرعي هو المختص للنظر في الحضانة وضم الفتيان الى اوليائهم وقد اصدرت المحكمة الشرعية قرارا قضى بتسليمه ابنه مالك وابنته آية وابقت الابنة سيرين مع والدتها كونها تحت السبع سنوات في حين اصدر القاضي الجزائي الناظر بقضايا الاحداث قرارا قضى بالزامه بتسليم البنت آية الى والدتها وتمكين هذه الاخيرة من رؤية ابنها مالك متعدياً بذلك على صلاحية القضاء الشرعي . وحيث يتبين من المستندات المبرزة ان القاضي المنفرد الجزائي الناظر في قضايا الاحداث اصدر قراره بتسليم الابنة آية الى والدتها المستدعى ضدها وتمكين هذه الاخيرة من رؤية ابنها مالك ضمن صلاحياته كقاضي احداث وضمن سلطته بحماية الاحداث . وحيث ان الباب الثالث من قانون حماية الاحداث رقم ٤٢٢ تاريخ ٢٠٠٢/٦/٦ عالج موضوع الحدث المعرض للخطر حتى ولو لم يرتكب اي جرم واعطت المادة ٢٦ من القانون المذكور اعلاه قاضي الاحداث صلاحيات واسعة يتخذها لصالح الحدث من تدابير حماية او حرية المراقبة والاصلاح . وحيث استنادا لما ورد في القانون المذكور اعلاه يحق لقاضي الاحداث تسليم القاصر لوالدته او لوالده او حتى لمؤسسة اجتماعية ولا يعتبر مثل هذا التدبير تعديا على صلاحيات المحكمة الشرعية المتعلقة بالحضانة لان التدبير الذي يتخذه هو تدبير لحماية الحدث وقراره بهذا الخصوص لا يعتبر تدخلا بصلاحيات المحكمة الشرعية لانه يقتصر على تدابير الحماية ولا يتعداها الى الصلاحيات الشرعية للولي فاذا كانت الحضانة للاب بموجب قرار شرعي يبقي الاب مسؤولا من الناحية الشرعية عن القاصر خاصة بالنسبة للامور القانونية المتعلقة بمصالح القاصر والتدبير المتخذ من قاضي الاحداث يقتصر على حماية القاصر من بيئة معينة قد تسبب له في حال استمراره في هذه البيئة خطراً في المستقبل . 4
Page 5
وحيث يستفاد من كل ما تقدم انه لا يوجد اختلاف على الاختصاص بين القضاء الشرعي والقاضي الجزائي وتكون شروط تعيين المرجع غير متوفرة . لذلك تقرر الهيئة العامة بالاتفاق : رد طلب تعيين المرجع لعدم وجود أي نزاع على الاختصاص بين المحكمة الشرعية الجعفرية وقاضي الاحداث . قرارا صدر في الثالث والعشرين من نيسان سنة ٢٠٠٧ الرئيس راشد طقوش الرئيس سمير عاليه الرئيس نعمه لحود الرئيس رالف الرياشي الرئيس مهيب معماري الرئيس عفيف شمس الدين الرئيس الاول انطوان خير الكاتبة ماجدة حمود