المادة 101
مادة 101: الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الام تكون الحضانة للجدة لام ثم للجدة لاب ثم لاخوات الصغير وتقدم الاخت الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 101 of Decision No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 101: الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الام تكون الحضانة للجدة لام ثم للجدة لاب ثم لاخوات الصغير وتقدم الاخت الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب.
المادة 101 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/101/