المادة 102
مادة 102: يشترط في الحاضنة ان تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة, وفي الحاضن ان يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط في كليهما ان يكون مسيحيا عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا بسبب راجع اليه.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 102 of Decision No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 102: يشترط في الحاضنة ان تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة, وفي الحاضن ان يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط في كليهما ان يكون مسيحيا عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا بسبب راجع اليه.
المادة 102 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/102/