المادة 127
مادة 127: يسقط حق الزوجة في النفقة اذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعي او ابت السفر معه الى الجهة التي نقل اليها محل اقامته بدون سبب معقول.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 127 of Decision No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 127: يسقط حق الزوجة في النفقة اذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعي او ابت السفر معه الى الجهة التي نقل اليها محل اقامته بدون سبب معقول.
المادة 127 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/127/