المادة 128
مادة 128: للزوج ان باشر الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج فاذا اشتكت مطله في الانفاق عليها وتثبت ذلك, تقدر النفقة وتعطى لها لتنفق على نفسها.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 128 of Decision No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 128: للزوج ان باشر الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج فاذا اشتكت مطله في الانفاق عليها وتثبت ذلك, تقدر النفقة وتعطى لها لتنفق على نفسها.
المادة 128 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/128/