المادة 146
مادة 146: لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما والترخيص من الرئاسة الروحية.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 146 of Decision No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 146: لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما والترخيص من الرئاسة الروحية.
المادة 146 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/146/