المادة 146
مادة 146: لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما والترخيص من الرئاسة الروحية.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 146 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 146: لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما والترخيص من الرئاسة الروحية.
المادة 146 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/146/