المادة 148
مادة 148: لا تستطيع المرأة المطلقة او الارملة ان تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية وهية اربعة اشهر الا اذا اثبت طبيا انها غير حامل.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 148 of Decision No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 148: لا تستطيع المرأة المطلقة او الارملة ان تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية وهية اربعة اشهر الا اذا اثبت طبيا انها غير حامل.
المادة 148 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/148/