المادة 148
مادة 148: لا تستطيع المرأة المطلقة او الارملة ان تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية وهية اربعة اشهر الا اذا اثبت طبيا انها غير حامل.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 148 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 148: لا تستطيع المرأة المطلقة او الارملة ان تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية وهية اربعة اشهر الا اذا اثبت طبيا انها غير حامل.
المادة 148 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/148/