المادة 22
مادة 22: الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لاجل زواجها رضى ابيها ورضاها وعند عدم وجود الاب رضى والدتها وعند عدم وجود الوالدة رضى الاقارب فان اختلفوا فالحكم للرئيس الروحي.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 22 of Decision No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 22: الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لاجل زواجها رضى ابيها ورضاها وعند عدم وجود الاب رضى والدتها وعند عدم وجود الوالدة رضى الاقارب فان اختلفوا فالحكم للرئيس الروحي.
المادة 22 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/22/