المادة 22
مادة 22: الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لاجل زواجها رضى ابيها ورضاها وعند عدم وجود الاب رضى والدتها وعند عدم وجود الوالدة رضى الاقارب فان اختلفوا فالحكم للرئيس الروحي.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 22: الباكر التي بلغت سن الزواج ولم تبلغ سن الرشد يشترط لاجل زواجها رضى ابيها ورضاها وعند عدم وجود الاب رضى والدتها وعند عدم وجود الوالدة رضى الاقارب فان اختلفوا فالحكم للرئيس الروحي.
المادة 22 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/22/