المادة 52
مادة 52: بعد تتميم الزواج لا يجوز على الاطلاق لاحد الزوجين ان ينفرد في تبديل الاتفاقات الزوجية لا باجراء عقد بين الاحياء ولا بوصية.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 52 of Decision No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 52: بعد تتميم الزواج لا يجوز على الاطلاق لاحد الزوجين ان ينفرد في تبديل الاتفاقات الزوجية لا باجراء عقد بين الاحياء ولا بوصية.
المادة 52 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/52/