Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: بعد تتميم الزواج لا يجوز على الاطلاق لاحد الزوجين ان ينفرد في تبديل الاتفاقات الزوجية لا باجراء عقد بين الاحياء ولا بوصية.

المادة 52 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/52/