المادة 54
مادة 54: كل ما تملكه المرأة بكد يعينها فيما خلا الاعمال البيئية يختص بها.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded
Article 54 of Decision No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 54: كل ما تملكه المرأة بكد يعينها فيما خلا الاعمال البيئية يختص بها.
المادة 54 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/54/