المادة 54
مادة 54: كل ما تملكه المرأة بكد يعينها فيما خلا الاعمال البيئية يختص بها.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 54 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 54: كل ما تملكه المرأة بكد يعينها فيما خلا الاعمال البيئية يختص بها.
المادة 54 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/54/