The whole text

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية No repeal recorded

المادة 122

Article 122 of High Commissioner's decision No. 2385 of 17 Jan 1924. Published in Official Gazette issue 1732 of 22 Jan 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 122

(المتممة بالمادة 14 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):

ان الاشخاص المعينين ادناه لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين الاشياء الواقعة الشبهة فيها وجردها مطولا واخذ مساطر منها كما هو مذكور في المادة 121 وهم مفوضو البوليس ومفوضو البوليس الخصوصي للسكك الحديدية والمرافىء ومأمورو الجمارك والدخولية ومستخدمو مكتب الحماية المحلفون لهذه الغاية والمأمورون الذين يعينهم مدير المكتب للمحلات غير بيروت والذين يحلفون لهذه الغاية.

يعمل هؤلاء المأمورون بموجب امر او تفويض صادر من الادعاء العام او مدير مكتب الحماية وعليهم ان يطلعوا مكتب الحماية على جميع ما يشاهدون من المخالفات لاحكام هذا القرار.

لمأموري المكتب المحلفين صفة مأموري ضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.

المادة 122 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/122/