The whole text

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية No repeal recorded

المادة 81

Article 81 of High Commissioner's decision No. 2385 of 17 Jan 1924. Published in Official Gazette issue 1732 of 22 Jan 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 81

(المعدلة بالمادة 6 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

يستلم مدير دائرة الحماية الطلب والوثائق المربوطة ويدقق فيما اذا كان ممكنا قبول تسجيل علامة الفارقة التجارية او الصناعية بموجب احكام المادة 71 ففي حالة عدم امكان قبول تسجيلها يرفع المدير الملف الى وزير التجارة والصناعة مرفقا التسجيل بتقرير فاصل وللوزير ان يعلن قبوله او رفضه بقرار يصدره في مدة خمسة عشر يوما ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض , في حالة الرفض , امام مجلس الشورى مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه طالب التسجيل.

المادة 81 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/81/