The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of High Commissioner's decision No. 186 of 15 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1957 of 23 Mar 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

حالا بعد انتهاء مدة الاستئناف, يبادر كاتب حاكم الصلح أو كاتب القاضي العقاري المنفرد أو, عند الاقتضاء, كاتب محكمة الصلح للدعاوى الأجنبية فيحيل على مسؤوليته محاضر التحديد والوثائق المرفقة بها التي تكون قدمها المتقاضون, ما عدا إضبارات المعاملات القضائية الى رئيس المكتب العقاري المكلف مسك السجل العقاري وفي حال استئناف الدعوى, ترسل فقط الى أمين السجل رئيس المكتب العقاري ضمن الشروط نفسها, نسخة عن المحاضر مصدق عليها بأنها طبق الأصل لتتخذ أساسا للقيد في السجل العقاري.

أما إضبارات المعاملات القضائية المتعلقة بالدعاوى التي يكون قد حكم بها حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد فتودع مديرية الدوائر العقارية في الدولة, وأما إضبارات المعاملات القضائية المتعلقة بالدعاوى المحكوم بها لدى محاكم القضايا الأجنبية أو محاكم الاستئناف فتحفظ في قلم المحكمة التي أصدرت الحكم بداية أو استئنافا.

ويودع ملتزم أعمال المساحة المكتب العقاري المحلي, وفقا لهذا القرار, خرائط المساحة النهائية المصدق عليها.

المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/165637/article/34/