The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 No repeal recorded

المادة 52

Article 52 of High Commissioner's decision No. 186 of 15 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1957 of 23 Mar 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 52

بموجب المادة 14 من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 52 واستبدلت بالنص التالي:

يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى خمسين ليرة لبنانية سورية كل مختار أو عضو مجلس اختياري أو مهندس مساح أو مأمور يتهاون في تأدية الواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القرار وإذا ألحق أهالي احدى القرى ضررا بحقوق شخص آخر بسبب تصريحات متفق عليها فيما بينهم مفضى بها أثناء عمليات التحديد المؤقت فيقرر القاضي عند الاقتضاء إلغاء عمليات التحديد المؤقت وإعادتها على نفقة أصحاب تلك التصريحات.

المادة 52 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/165637/article/52/