The whole text

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of High Commissioner's decision No. 186 of 15 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1957 of 23 Mar 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ ل. ر المؤرخ في 20/4/1932 ألغي الفصل الثاني (المواد من 7 إلى 14) وحل محله النص الآتي:

تفتح مبدئيا أعمال التحديد والتحرير كل سنة ابتداء من أول آذار, إنما يمكن الشروع بها في أي وقت كان. وينشر القرار الخاص بافتتاح الأعمال في كل قضاء أو محافظة قبل تاريخ افتتاحها بشهرين على الأقل وتدرج في لائحة صحيحة بالقرى أو المحلات التي يجب أن تجري فيها الأعمال كما يشار فيه إلى تاريخ افتتاحها وينوه فيه بالواجبات المترتبة على السلطات الإدارية المحلية, وعلى الملاكين كما ينوه بالعقوبات المفروضة ويبلغ هذا القرار إلى السلطات الإدارية في المحافظة واللواء والقضاء وهذه السلطات تؤمن تعليقه في المناطق العقارية ذات العلاقة وفي المناطق المتاخمة وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويتم كل ذلك بهمة مدير الدوائر العقارية.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/165637/article/7/