المادة 4
على المحامي المسجل في نقابة بيروت ان يمارس مهنته ممارسة فعلية وان يكون له مكتب في نطاق النقابة, ولا يجوز ان يكون له مكتب في نطاق نقابة اخرى.
لا يجوز الا للمحامي المسجل لدى نقابة بيروت ان يتخذ مكتبا ضمن نطاق هذه النقابة.
نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 No repeal recorded
Article 4 of Internal regulation of 3 Aug 1972. Published in Official Gazette issue 63 of 7 Aug 1972. No repeal recorded in our sources.
على المحامي المسجل في نقابة بيروت ان يمارس مهنته ممارسة فعلية وان يكون له مكتب في نطاق النقابة, ولا يجوز ان يكون له مكتب في نطاق نقابة اخرى.
لا يجوز الا للمحامي المسجل لدى نقابة بيروت ان يتخذ مكتبا ضمن نطاق هذه النقابة.
المادة 4 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/4/