Read this page in English
النص الكامل

نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

على المحامي المسجل في نقابة بيروت ان يمارس مهنته ممارسة فعلية وان يكون له مكتب في نطاق النقابة, ولا يجوز ان يكون له مكتب في نطاق نقابة اخرى.

لا يجوز الا للمحامي المسجل لدى نقابة بيروت ان يتخذ مكتبا ضمن نطاق هذه النقابة.

المادة 4 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/4/