المادة 4
على المحامي المسجل في نقابة بيروت ان يمارس مهنته ممارسة فعلية وان يكون له مكتب في نطاق النقابة, ولا يجوز ان يكون له مكتب في نطاق نقابة اخرى.
لا يجوز الا للمحامي المسجل لدى نقابة بيروت ان يتخذ مكتبا ضمن نطاق هذه النقابة.
نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المحامي المسجل في نقابة بيروت ان يمارس مهنته ممارسة فعلية وان يكون له مكتب في نطاق النقابة, ولا يجوز ان يكون له مكتب في نطاق نقابة اخرى.
لا يجوز الا للمحامي المسجل لدى نقابة بيروت ان يتخذ مكتبا ضمن نطاق هذه النقابة.
المادة 4 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/4/