The whole text

قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 2767 of 2 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 41 of 10 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تحول من اجل استيفاء الضرائب والرسوم, العملات الاجنبية الوارد ذكرها في العقود والتعهدات والوثائق وسائر التحريرات المنشأة في لبنان على اساس السعر الحر, الا اذا كان القانون ينص على خلاف ذلك. اما العقود والتعهدات والوثائق وسواها من التحريرات المنشأة في الخارج فيجري تحويلها على اساس السعر الرسمي من اجل استيفاء الضرائب والرسوم المتوجبة عليها.

المادة 1 من قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/165647/article/1/