The whole text

قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 2767 of 2 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 41 of 10 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يحدد سعر التحويل الرسمي للعملات الاجنبية كما يلي: الدولا الاميركي 2،19 الليرة الاسترلينية 6،13 الدينار العراقي 6،13 الدينار الاردني 6،13 الليرة المصرية 6،29 الفرنك السويسري 0،52 الفرنك البلجيكي (المئة) 4،38 الفرنك الفرنسي المتربولي 2،2528 (فرنكا فرنسيا جديدا لكل ليرة لبنانية). الليرة الانكليزية الذهب 18،06 الليرة العثمانية الذهب 16،31 الليرة الفرنسية الذهب 14،32

المادة 2 من قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/165647/article/2/