All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 35 03/02/1934

Unofficial English title

Supplementing the provisions of Decision No. 167 issued on 4 March 1926 concerning the revenues of various waqfs and the entry of these revenues in the state budgets

Official title, in Arabic تتميم احكام القرار عدد 167 الصادر بتاريخ 4 اذار 1926 والمتعلق بعائدات الاوقاف المختلفة وبقيد هذه العائدات في ميزانية الدول

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 35 of 3 Feb 1934. Published in Official Gazette issue 2932 of 19 Feb 1934. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
35
Date
03/02/1934
Official Gazette
Issue 2932, 19/02/1934, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 35 تاريخ 03/02/1934
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في

23 ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(2) ابتداء من اول ك2 سنة 1934 يمكن الدول او الحكومات شراء العائدات المقطوعة المتوجبة للاوقاف وفقا لاحكام القرار عدد 167 الصادر في 4 اذار سنة 1926 المتعلق بالعائدات من جميع الانواع المتوجبة للاوقاف وبقيد هذه العائدات في ميزانية الدول بان تدفع هذه الدول او الحكومات نقدا مبلغا مقطوعا يعادل مقدار العائدات السنوية مضروبة بالعدد ستة.

المادة 2

يقرر الشراء في كل دولة او حكومة بموجب مرسوم من رئيس الدولة.

المادة 3

وقف عائدات الاوقاف وقيدها في ميزانية الدول

يعين في كل دولة مجلس الشرع الاعلى المنصوص عنه في احكام الامر الاداري رقم 10 الصادر في 27 ك1 سنة 1930 المصادق عليه بموجب القرار عدد 157/I الصادر في 16 ك1 سنة 931 طريقة استعمال هذه المبالغ المجموعة من الشراء يمكن توزيع هذه المبالغ بين المستحقين بالنسبة لحقوقهم او استعمالها وفقا لاحكام المادتين 12 و13 من القرار عدد 80 الصادر في 29 ك2 سنة 1926 بتنظيم استبدال العقارات الوقفية.

المادة 4

(2) كل طلب تقدمه بعد اول اذار سنة 1934 ادارة احد الاوقاف او احد المتولين بقصد ان يعترف لها او له بحق في الاعشار او في غيرها من المداخيل العمومية لتقييده كعائدات مقطوعة سنوية للوقف تقرر عدم قبوله اللجان المنشأة بموجب احكام الفصل الثاني والثالث من القرار عدد 167 المذكور اعلاه.

المادة 5

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

Related

More from the same year.

1934