The whole text

نظام استبدال العقارات الوقفية No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Unspecified No. 3 of 22 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2442 of 31 Dec 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

مادة 16: لا بد من وجود القاضي او نائبه في كل ما يقرره المجلس الاداري بشأن الاستبدال من قبول الطلب واعطاء الاذن الشرعي باجراء المعاملة او رفضها, وهو الذي يترأس اللجنة او نائبه في مثل ذلك. وعند مخالفة القاضي او نائبه للقرار ترسل اوراق المعاملة مع بيان المخالفة الى المجلس الشرعي الاسلامي لينظر في الايجاب . وقراره قطعي في ذلك

المادة 16 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/text/165666/article/16/