المادة 17
مادة 17: يؤخذ من المستبدل لدائرة الاوقاف % 2،50 قرشان ونصف بالمائة بنسبة بدل الاستبدال وتقيد هذه المبالغ باسم واردات فوق العادة في الدائرة لقاء المصاريف العمومية كاجور الكتبة والاعلان وغيرها. ولا يجوز من بدل الاستبدال بوجه من الوجوه
نظام استبدال العقارات الوقفية No repeal recorded
Article 17 of Unspecified No. 3 of 22 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2442 of 31 Dec 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 17: يؤخذ من المستبدل لدائرة الاوقاف % 2،50 قرشان ونصف بالمائة بنسبة بدل الاستبدال وتقيد هذه المبالغ باسم واردات فوق العادة في الدائرة لقاء المصاريف العمومية كاجور الكتبة والاعلان وغيرها. ولا يجوز من بدل الاستبدال بوجه من الوجوه
المادة 17 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/text/165666/article/17/