The whole text

قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 27/05/1921 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of High Commissioner's decision No. 865 of 27 May 1921. Published in Official Gazette issue 2. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15: يجازى بغرامة من خمس إلى ستين ليرة سورية أو بالحبس من أسبوع إلى شهرين أو بهاتين العقوبتين معا: (1) الذين يغيرون بطريقة الاحتيال علامة أو الذين يستعملون علامة مغيرة احتيالا. (2) الذين يضعون العلامات الصالحة لنوع من المصنوعات أو الأصناف وهم ينوون جليا غش المشتري في نوع الشيء المصنوع. (3) الذين يبيعون أو يعرضون للبيع عن معرفة المصنوعات الموسومة بتلك العلامات.

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 27/05/1921 https://lebaneselegislation.com/text/165668/article/15/