المادة 9
اذا تقدم الدليل الى الحد الخارجي للمناطق المنصوص عليها في المادة 4 وجب على القبطان الخاضع للدلالة, ان يدفع رسم الدلالة, وان لم يستعمل الدليل. واذا لم يحضر الدليل فلا يتوجب رسم الدلالة.
قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 No repeal recorded
Article 9 of High Commissioner's decision No. 313 of 7 Nov 1939. Published in Official Gazette issue 3732 of 20 Nov 1939. No repeal recorded in our sources.
اذا تقدم الدليل الى الحد الخارجي للمناطق المنصوص عليها في المادة 4 وجب على القبطان الخاضع للدلالة, ان يدفع رسم الدلالة, وان لم يستعمل الدليل. واذا لم يحضر الدليل فلا يتوجب رسم الدلالة.
المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 07/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/165686/article/9/