المادة 1
مادة 1: يحدد السعر الانتقالي القانوني لليرة اللبنانية نسبة للدولار الاميركي بمعدل ثلاث ليرات لبنانية وثمانية قروش لكل دولار اميركي.
قرار رقم 4800 تاريخ 30/12/1964 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 4800 of 30 Dec 1964. Published in Official Gazette issue 1 of 4 Jan 1965. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحدد السعر الانتقالي القانوني لليرة اللبنانية نسبة للدولار الاميركي بمعدل ثلاث ليرات لبنانية وثمانية قروش لكل دولار اميركي.
المادة 1 من قرار رقم 4800 تاريخ 30/12/1964 https://lebaneselegislation.com/text/165712/article/1/