المادة 1
مادة 1: يحدد السعر الانتقالي القانوني لليرة اللبنانية نسبة للدولار الاميركي بمعدل ثلاث ليرات لبنانية وثمانية قروش لكل دولار اميركي.
قرار رقم 4800 تاريخ 30/12/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 4800 تاريخ 30/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحدد السعر الانتقالي القانوني لليرة اللبنانية نسبة للدولار الاميركي بمعدل ثلاث ليرات لبنانية وثمانية قروش لكل دولار اميركي.
المادة 1 من قرار رقم 4800 تاريخ 30/12/1964 https://lebaneselegislation.com/text/165712/article/1/