المادة 5
ان المبلغ الذي يجب دفعه عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة 3 يودع باسم المؤلف او اصحاب الحق لدى الحارس القضائي العام.
قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 185 of 16 Apr 1943. Published in Official Gazette issue 4080 of 12 May 1943. No repeal recorded in our sources.
ان المبلغ الذي يجب دفعه عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة 3 يودع باسم المؤلف او اصحاب الحق لدى الحارس القضائي العام.
المادة 5 من قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943 https://lebaneselegislation.com/text/165724/article/5/