المادة 5
ان المبلغ الذي يجب دفعه عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة 3 يودع باسم المؤلف او اصحاب الحق لدى الحارس القضائي العام.
قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان المبلغ الذي يجب دفعه عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة 3 يودع باسم المؤلف او اصحاب الحق لدى الحارس القضائي العام.
المادة 5 من قرار رقم 185 تاريخ 16/04/1943 https://lebaneselegislation.com/text/165724/article/5/