The whole text

نظام نواطير الحقول No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of High Commissioner's decision No. 2618 of 24 Jul 1924. Published in Official Gazette issue 1785 of 25 Jul 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

يجب على النواطير تأمين حماية وصيانة ما يأتي:

أ- جميع المباني والبيوت والفنادق والطرق القروية والجسور والينابيع واقنية المياه (قانون الجزاء المادة 249).

ب - الحظائر, والطرق والبيادر العامة (قانون الجزاء - المادتان 244 و264).

ت - المعابد والكنائس والمباني الاثرية والقبور والاثار والعاديات (قانون الجزاء - المادة 133).

ث - الاعمدة والاسلاك التلغرافية والتلفونية وتوابعها وعلامات المساحة (قانون الجزاء - المادتان 234 و235. ونظام الجندرمة المادة 186).

ج- الطرق الحديدية ومنع كل عمل من شأنه ان يعيق المرور (نظام الجندرمة - المادة 186). وفضلا عما ذكر يجب عليهم:

1- ان يمنعوا تحويل مياه الاقنية وانصبابها على الاراضي والطرق العامة (قانون الجزاء - المادة 247).

2- ان يقوموا بتطبيق نظام الري الذي تتبعه مجالس البلديات ومجالس القرى, او عند عدم وجودهما, مجالس الاختيارية في المحل.

المادة 20 من نظام نواطير الحقول https://lebaneselegislation.com/text/165729/article/20/