المادة 20
يصير تجيير الوصل لامر, بدون مداخلة مستثمر المخزن العمومي. يجب ان يكون التجيير, مؤرخا وموقعا عليه ومشتملا على اسم الذي عمل له, والا يكون التجييز باطلا, ويجب ايضا ان يذكر فيه السبب الذي من اجله حصل ذلك التجيير.
قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 No repeal recorded
Article 20 of High Commissioner's decision No. 2355 of 28 Dec 1923. Published in Official Gazette issue 1728 of 8 Jan 1924. No repeal recorded in our sources.
يصير تجيير الوصل لامر, بدون مداخلة مستثمر المخزن العمومي. يجب ان يكون التجيير, مؤرخا وموقعا عليه ومشتملا على اسم الذي عمل له, والا يكون التجييز باطلا, ويجب ايضا ان يذكر فيه السبب الذي من اجله حصل ذلك التجيير.
المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 https://lebaneselegislation.com/text/165732/article/20/