The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of High Commissioner's decision No. 2355 of 28 Dec 1923. Published in Official Gazette issue 1728 of 8 Jan 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

يصير الدفع من حاصل البيع بناء على امر القاضي المندوب وتبعا للترتيب الاتي: اولا- مصاريف العدلية ثانيا- رسوم الجمرك ورسوم الدخولية المتوجبة على البضائع. ثالثا- مصاريف المخزن وبقية المصاريف التي دفعها المخزن العمومي لحفظ البضاعة. رابعا- دين صاحب الرهن اذا زاد البيع عن قيمة الدين والمصاريف فتعطى هذه الزيادة للمدين, بواسطة القاضي المندوب واذا لم يحضر المدين, عند بيع البضاعة فالمبلغ الزائد عن القيمة المستحقة, لحامل الوصل تودع في بنك سوريا, بدون فائدة. ينظم القاضي المندوب محضرا على نسختين, يذكر فيه العمليات الموضوعة اعلاه, ويعطى نسخة منها الدائنين, ويسلم الاخرى لرئيس المحكمة, لتحفظ في قلم الاوراق.

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 https://lebaneselegislation.com/text/165732/article/30/