The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1856 تاريخ 22/02/1923 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of High Commissioner's decision No. 1856 of 22 Feb 1923. Published in Official Gazette issue 1638 of 23 Feb 1923. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

اذا رأى طبيب البلدية او طبيب مصلحة الصحة ان لا بد من معاينة البضاعة معاينة صحية وكانت البضاعة لتجار من دولتي لبنان الكبير والعلويين فالمعاينة المذكورة تتم في مختبر الكلية الطبية الفرنساوية اما اذا كانت لتجار من دولة حلب والشام فتتم معاينتها في مختبر مصلحة الصحة والاسعاف العام التحليلي. ولهذه الغاية يؤخذ ثلاثة امثلة او النموذجات من البضاعة المراد معاينتها وتحليلها.

وهذه الامثلة او الانموذجات يختم عليها بخاتمي صاحب البيان او التاجر ومصلحة الجمرك واذا كانت محزومة او محرزة في اوعية فيختمان على الوعاء والحزم. فيوضع احد الامثلة موضع التحليل والمعاينة وما بقي منها يحفظ في الجمرك لفحصه عند وقوع خلاف .

ويحق للتاجر ان يطلب تحليل احدى المواد المقدمة.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1856 تاريخ 22/02/1923 https://lebaneselegislation.com/text/165734/article/3/