The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 13/01/1993 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 6 of 13 Jan 1993. Published in Official Gazette issue 4 of 28 Jan 1993. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يخضع لاجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة استيراد بذور وشتول ونصوب (عقل واغراس ) الحمضيات والتفاحيات والزيتون واللوزيات المعدة للزرع على خلاف انواعها وشرط ارفاق الارسالية بشهادة المنشأ والافادة الصحية الصادرة عن الدائرة الزراعية المختصة التي تثبت خلو هذه الشتول من الامراض . - يجب ان تكون الانواع المستوردة صادرة عن مشتل او مؤسسة معترف بها من قبل المرجع المختص في بلد المنشأ كما تخضع هذه المستوردات للمراقبة الصحية من قبل مراكز الحجر الزراعي وللفحوصات المخبرية في لبنان عند الاقتضاء وعلى نفقة المستورد ومسؤوليته.

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 13/01/1993 https://lebaneselegislation.com/text/165791/article/2/