المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ست سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
قرار Decision No. 487 30/12/1966
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح باستيراد صناديق مصنوعة من خشب الصنوبر البحري المعدة لتعبئة الفاكهة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 487 of 30 Dec 1966. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 1967. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6 ك1 سنة 1966
بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية - من المرسوم رقم
16597 الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ست سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
مادة 2: تراعى في تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه احكام الأنظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1967 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/13/1966 وزير الزراعة سعيد حماده
Related