المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /70/ تاريخ 26/4/2002 المعطى إلى وكالة خطيب للسياحة ش.م.م. والكائنة على العقار رقم /4345/ قسم 6 B/ في الشياح ـ بئر حسن ـ نزلة السلطان ابراهيم ـ بناية ساره باناما ـ ملك فارس ـ طابق ارضي ـ وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة.
قرار Decision No. 331 09/11/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء الترخيص العائد لوكالة خطيب للسياحة ش.م.م. KHATIB FOR TOURISM
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 331 of 9 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي) لا سيما
المادة 23 منه-الفقرة الاولى,
بناء على الطلب المقدم من وكالة
خطيب للسياحة رقم 1840/2 تاريخ
20/08/2002 والمتعلق بتوقف الوكالة
عن العمل والغاء الترخيص واسترداد
الكفالة المالية,
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز
السياحي الذي يؤكد توقف الوكالة
عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية في 10/10/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /70/ تاريخ 26/4/2002 المعطى إلى وكالة خطيب للسياحة ش.م.م. والكائنة على العقار رقم /4345/ قسم 6 B/ في الشياح ـ بئر حسن ـ نزلة السلطان ابراهيم ـ بناية ساره باناما ـ ملك فارس ـ طابق ارضي ـ وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 9 تشرين الثاني 2002 وزير السياحة د. كرم كرم
Related