The whole text

قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decision No. 753 of 2 Mar 1921. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Mar 1921. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

يدخل في عضوية المجلس الاعلى للاوقاف الاسلامية:

1- اكبر قاض شرعي في كل من مدن بيروت ودمشق وحلب واللاذقية رئيس محكمة التمييز الشرعية عند وجود محكمة كهذه والا فقاضي الجهة وفي حالة غياب هذا القاضي او طروء عذر عليه يخلفه القاضي الذي يليه في المنصب بمراعاة درجات المراتب في المحاكم الشرعية.

2- مندوب عن الطائفة الاسلامية من كل مدينة من المدن المذكورة اعلاه.

وتعين الحكومة المحلية الادارية بصفة موقتة ذلك المندوب من اعضاء الطائفة الاسلامية بعد اخذ رأي علماء الاسلام المحليين, وتعين بالصورة المذكورة نائبين لذلك المندوب ليقوم احدهما مقامه اذا لم يحضر.

3- المراقب العام للاوقاف الاسلامية.

المادة 9 من قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/165959/article/9/