All legislation

قرار Decision No. 231 14/12/1998

Unofficial English title

Depositing compensation for expropriated properties in the Arqa real estate area, North Lebanon Governorate

Official title, in Arabic ايداع تعويض لاجل عقارات مستملكة في منطقة عرقا العقارية محافظة لبنان الشمالي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 231 of 14 Dec 1998. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
14/12/1998
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1999, p. 9
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 14/12/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1998 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة,

بناء على قرارات التخمين رقم 430 و431 و432 و433 و434 و435 و436 و437 تاريخ 21/11/1998 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضية بتحديد التعويض لمالكي ومستثمري العقارات 657 و658 و792 و929 و941 و942 و943 من منطقة عرقا العقارية في محافظة لبنان الشمالي,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارات ذات الارقام 657 و658 و792 و929 و941 و942 و943 من منطقة عرقا العقارية - محافظة الشمال والبالغة قيمته /953,930,000/ ل.ل. فقط تسعماية وثلاثة وخمسون مليونا وتسعماية وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب الاستحقاق 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 14 كانون الاول 1998 المدير العام للآثار د. كميل الاسمر

Related

More from the same year.

1998