The whole text

قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of High Commissioner's decision No. 220 of 10 Dec 1920. Published in Official Gazette issue 1 of 10 Dec 1920. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يعاين المريض حين وصوله الى المستشفى من قبل الطبيب المتولج الادارة الداخلية وهو الذي يقرر امكان قبوله ويخصصه لفرع من الفروع. ويأمر مدير المستشفى بناء على رأي الطبيب او رئيس المعاينة الداخلية قبول المريض , اما في الحالات المستعجلة فأنه يحق له عدم قبول المريض اذا لم يكن يوجد محل لقبول المرضى او اذا كان المريض لم يقدم الاوراق المطلوبة.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/166275/article/2/