المادة 1
مادة 1: يعدل الجدولان رقم 1 و 2 الملحقان بالقرار رقم 208/1/83 المتعلق باسس تسعير الادوية فيصبحان كالاتي: مصاريف تخليص , عمولة, جمرك ومصاريف اخرى 11.50 بدلا من 12.50
قرار Decision No. 119 21/02/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل في اسس تسعير الادوية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 119 of 21 Feb 2001. Published in Official Gazette issue 10 of 1 Mar 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرار وزير الصحة العامة
رقم 208/1 تاريخ 03/05/1983
(اسس تسعير الادوية),
بناء على قرار وزير الصحة العامة
رقم 1551/1 تاريخ 06/10/1998
(تعديل الجدولين 1 و2 الملحقين
بالقرار 208/1/1983),
بناء على المرسوم 4377 تاريخ
29/11/2000 (تعديل الرسوم
الجمركية) لا سيما المادة السادسة
منه-والذي يحدد الرسم الجمركي
على الادوية بمعدل 5%,
بناء على اقتراح مدير عام
الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل الجدولان رقم 1 و 2 الملحقان بالقرار رقم 208/1/83 المتعلق باسس تسعير الادوية فيصبحان كالاتي: مصاريف تخليص , عمولة, جمرك ومصاريف اخرى 11.50 بدلا من 12.50
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 21 شباط 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية
Related